Article 12 of the Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
١ - إذا كان للصغير أو للمحجور عليه مال فى تجارة جاز للمحكمة أن تأمر بإخراج
ماله منها ، أو باستمراره فيها وفقا لما تقضى به مصلحته .
٢ - إذا أمرت المحكمة بالاستمرار فى التجارة وجب أن تمنع النائب عن ال[غير مقروء]
أو المحجور عليه إذنا مطلقا أو مقيدا للقيام بالتصرفات التى تقتضيها التجارة .
٣ - إذا طرأت أسباب جدية يخشى معها سوء إدارة النائب المأذون له فى الاستمرار
فى تجارة الصغير أو المحجور عليه جاز للمحكمة أن تسحب الإذن أو أن تقيده وذلك دون
إخلال بالحقوق التى اكتسبها الغير حسن النية .
٤ - كل أمر يصدر من المحكمة فى شأن الاستمرار فى تجارة الصغير
أو المحجور عليه أو سحب الإذن أو تقييده أو تصفية التجارة ، يجب قيده فى السجل
التجارى ونشره فى صحيفة السجل .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.