Article 11 of the Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
١ - يكون أهلا لمزاولة التجارة مصريا كان أو أجنبيا :
( أ ) من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة ، ولو كان قانون الدولة التى ينتمى
إليها بجنسيته يعتبره قاصرا فى هذه السن .
( ب ) من أكمل الثامنة عشرة بالشروط المقررة فى قانون الدولة التى ينتمى إليها
بجنسيته وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة المصرية المختصة .
٢ - لا يجوز لمن تقل سنه عن ثمانى عشرة سنة أن يزاول التجارة فى مصر ولو كان
قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره راشدا فى هذه السن أو يجيز له الاتجار .
٣ - تكون للقاصر المأذون له فى الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات
القانونية التى تقتضيها تجارته .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.