Law 17 of 1983
Article 46 of the Advocacy Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
يعد نظيرا لأعمال المحاماة عند تطبيق أحكام القيد بجداول المحامين المشار اليها فى الفصل السابق ، الوظائف الفنية فى القضاء ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة والنيابة الادارية وادارة قضايا الحكومة وتدريس القانون فى الجامعات .
ويصدر قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس النقابة العامة بما يعتبر من الأعمال القانونية الأخرى التى تعد نظيرة لأعمال المحاماة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.