Article 45 of the Advocacy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز لمن ينقل اسمه الى جدول غير المشتغلين أن يطلب اعادة قيده اذا كان من المحامين السابق قيدهم بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض .
فاذا كان من غير هؤلاء فلا يجوز اعادة قيده الا اذا كان قد مارس أعمالا نظيرة لأعمال المحاماة خلال المدة التى نقل فيها اسمه الى جدول غير المشتغلين .
وفى جميع الأحوال يشترط ألا يزيد انقطاع المحامى عن ممارسة أعمال المحاماة أو الأعمال النظيرة لها على خمس عشرة سنة ، مع عدم الاخلال بحقه فى أن يطلب قيده من جديد فى الجدول العام اذا توافرت فيه شروط هذا القيد .
ويجوز لمن لا تتوافر فيه شروط هذه المادة من المقيدين بجدول غير المشتغلين أن يعدلوا أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.