Article 30 of the Advocacy Law
The text in force
This article is repealedThe official text is in Arabic.
This article's text is not shown here yet: its amendment is under review.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 April 1983 to 8 August 2019
اذا انقضت أربع سنوات على قيد المحامى بجدول المحامين تحت التمرين ، دون أن يتقدم لقيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية يستبعد اسم المحامى من الجدول ويصدر باثبات ذلك قرار من لجنة القبول .
ويجوز للمحامى خلال سنة من انتهاء مدة الأربع السنوات المذكورة أن يطلب قيد اسمه بجدول المحامين امام المحاكم الابتدائية اذا توافرت فيه شروط هذا القيد على أن يسدد الى النقابة رسوما جديدة للقيد فى الجدول العام بالاضافة الى رسوم القيد أمام المحاكم الابتدائية .
فاذا انقضت سنة ثانية على استبعاد اسمه من الجدول دون أن يطالب اعادة قيده فلا يجوز اعادة قيد اسمه بعد ذلك الا فى جدول المحامين تحت التمرين وبعد دفع رسوم القيد من جديد . بشرط ألا يكون قد مارس خلال مدة الاستبعاد عملا يتنافى وشروط قيده بجدول المحامين .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.