Article 31 of the Advocacy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يشترط لقيد المحامي في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية :
(١) أن يكون قد أمضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها في المادة (٢٤).
(٢) أن يقدم صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة
دون سواها .
(٣) أن يجتاز بنجاح اختبارات معهد المحاماة .
ويسرى هذا الشرط على المحامين الذين يبدأ قيدهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون
وبعد صدور قرار مجلس النقابة العامة في تنظيم الالتحاق بمعهد المحاماة أو معاهد
الدراسات القانونية المنصوص عليها في المادة (٢٨) .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 April 1983 to 23 June 2008
يشترط لقيد المحامى فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية :
(١) أن يكون قد أمضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها فى المادة (٢٤) .
(٢) أن يرفق بطلبه صور المذكرات والأبحاث والأوراق القضائية أو العقود والفتاوى والآراء القانونية التى يكون قد عاون فى اعدادها مؤشرا عليها بذلك من المحامى الذى يتمرن بمكتبه أو من مدير الادارة القانونية فى الجهة الملحق بها .
وكذلك بيانا رسميا بالجلسات التى يكون قد حضرها خلال فترة التمرين بشرط ألا يقل عددها عن ثلاثين جلسة .
( ٣ ) أن يكون قد واظب على حضور المحاضرات التى تلقى على المحامين تحت التمرين والمشار اليها فى المادة ( ٢٨ ) . ويحدد مجلس النقابة العامة سنويا نسبة الحضور المطلوبة فى هذه المحاضرات .
ويسرى هذا الشرط على المحامين الذين يبدأ قيدهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبعد صدور قرار مجلس النقابة العامة فى تنظيم الالتحاق بمعهد المحاماة أو معاهد الدراسات القانونية المنصوص عليها فى المادة ( ٢٨ ) .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.