Article 29 of the Advocacy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 197 of 2008); not yet reviewed by a lawyer
على كل محام من المقيدين أمام محكمة النقض أو من المقيدين أمام محاكم
الاستئناف أن يلحق بمكتبه محاميا تحت التمرين على الأقل ، ويحدد مجلس النقابة العامة
سنويا الحد الأدنى للمكافأة التي يستحقها المتدرب في ضوء المتغيرات الاقتصادية".
ويجوز لمجلس النقابة الفرعية بناء على طلب المحامى المقبول أمام النقض ومحاكم الاستئناف أن يقرر اعفاءه من قبول أى محام للتمرين بمكتبه اذا رأى من ظروفه ما يبرر ذلك .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 April 1983 to 23 June 2008
على كل محام من المقبولين أمام محكمة النقض أو من المقبولين أمام محاكم الاستئناف ممن مضى على قيده بجدولها خمس سنوات على الأقل أن يلحق بمكتبه محاميا تحت التمرين على الأقل . ويقرر له فى السنة الأولى مكافأة لا تقل عن ثلاثين جنيها شهريا وفى السنة التالية مكافأة لا تقل عن خمسين جنيها شهريا .
ويجوز لمجلس النقابة الفرعية بناء على طلب المحامى المقبول أمام النقض ومحاكم الاستئناف أن يقرر اعفاءه من قبول أى محام للتمرين بمكتبه اذا رأى من ظروفه ما يبرر ذلك .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.