Law 17 of 1983
Article 231 of the Advocacy Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون للأكاديمية مجلس إدارة يتولى إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات ،
برئاسة نقيب المحامين وعضوية اثنى عشر عضوا يختارهم مجلس النقابة العامة ،
ويجوز أن يعين فى مجلس الإدارة أربعة أعضاء على الأكثر من أعضاء
مجلس النقابة العامة .
ويضع مجلس النقابة العامة جميع اللوائح الإدارية والمالية والفنية المنظمة للأكاديمية ،
ويحدد هيكلها الفنى والإدارى وضوابط القبول والدراسة ومدتها ومناهجها
واستصدار المعادلات للمؤهلات المهنية الصادرة عنها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.