Article 230 of the Advocacy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تنشأ أكاديمية تسمى «أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية» ، تتبع نقابة المحامين ،
وتكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفنى والإدارى ، والمالى ، وتتولى تطوير
الدراسات المتعلقة بمهنة المحاماة ، وتدريب المحامين والارتقاء بمهاراتهم ومنحهم شهادات مهنية .
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (١٣) من هذا القانون ، لا يجوز القيد بالجدول العام
لأول مرة إلا بعد اجتياز الدراسة بهذه الأكاديمية وحصول طالب القيد على شهادة
إتمام الدراسة بها ، على أن تبدأ الدراسة اعتبارا من يناير ٢٠٢١
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.