القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 230 من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
تنشأ أكاديمية تسمى «أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية» ، تتبع نقابة المحامين ،
وتكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفنى والإدارى ، والمالى ، وتتولى تطوير
الدراسات المتعلقة بمهنة المحاماة ، وتدريب المحامين والارتقاء بمهاراتهم ومنحهم شهادات مهنية .
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (١٣) من هذا القانون ، لا يجوز القيد بالجدول العام
لأول مرة إلا بعد اجتياز الدراسة بهذه الأكاديمية وحصول طالب القيد على شهادة
إتمام الدراسة بها ، على أن تبدأ الدراسة اعتبارا من يناير ٢٠٢١
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.