القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 231 من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
يكون للأكاديمية مجلس إدارة يتولى إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات ،
برئاسة نقيب المحامين وعضوية اثنى عشر عضوا يختارهم مجلس النقابة العامة ،
ويجوز أن يعين فى مجلس الإدارة أربعة أعضاء على الأكثر من أعضاء
مجلس النقابة العامة .
ويضع مجلس النقابة العامة جميع اللوائح الإدارية والمالية والفنية المنظمة للأكاديمية ،
ويحدد هيكلها الفنى والإدارى وضوابط القبول والدراسة ومدتها ومناهجها
واستصدار المعادلات للمؤهلات المهنية الصادرة عنها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.