Article 198 of the Advocacy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يستحق المعاش للمحامى على ذات الأساس الوارد بالمادة السابقة
فى الحالتين الآتيتين :
١ - إذا طلب المحامى الذى مارس المحاماة عشرين سنة كاملة فأكثر وبلغ الخامسة
والخمسين ، إحالته إلى المعاش لأسباب توافق عليها لجنة الصندوق .
٢ - إذا أصاب المحامى عجز كامل يمنعه من الاستمرار فى مزاولة المهنة وكانت مدة
اشتغاله عشر سنوات على الأقل.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 April 1983 to 19 October 1984
يستحق المعاش للمحامى على نفس الأساس الوارد بالمادة السابقة فى الحالتين الآتيتين :
١ اذا طلب المحامى الذى مارس المحاماه خمسا وعشرين سنة كاملة فأكثر وبلغ الخامسة والخمسين احالته الى المعاش لأسباب توافق عليها لجنة الصندوق .
٢ اذا أصاب المحامى عجز كامل يمنعه من الاستمرار فى مزاولة المهنة وكانت مدة اشتغاله عشر سنوات على الأقل ولم تتجاوز خمسا وعشرين سنة .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.