المادة 198 من قانون المحاماة
النص الساري
يستحق المعاش للمحامى على ذات الأساس الوارد بالمادة السابقة
فى الحالتين الآتيتين :
١ - إذا طلب المحامى الذى مارس المحاماة عشرين سنة كاملة فأكثر وبلغ الخامسة
والخمسين ، إحالته إلى المعاش لأسباب توافق عليها لجنة الصندوق .
٢ - إذا أصاب المحامى عجز كامل يمنعه من الاستمرار فى مزاولة المهنة وكانت مدة
اشتغاله عشر سنوات على الأقل.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أبريل 1983 إلى 19 أكتوبر 1984
يستحق المعاش للمحامى على نفس الأساس الوارد بالمادة السابقة فى الحالتين الآتيتين :
١ اذا طلب المحامى الذى مارس المحاماه خمسا وعشرين سنة كاملة فأكثر وبلغ الخامسة والخمسين احالته الى المعاش لأسباب توافق عليها لجنة الصندوق .
٢ اذا أصاب المحامى عجز كامل يمنعه من الاستمرار فى مزاولة المهنة وكانت مدة اشتغاله عشر سنوات على الأقل ولم تتجاوز خمسا وعشرين سنة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.