القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 199 من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
فى حالة وفاة المحامى الذى يستحق معاشا طبقا للمادة السابقة يؤول معاشه الى المستحقين عنه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.