Article 187 of the Advocacy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
على المحكمة من تلقاء نفسها وعند إصدار حكمها أن تلزم من خسر الدعوى بأتعاب المحاماة
لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بحيث لا تقل عن الآتى :
١ - خمسين جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية .
٢ - خمسة وسبعين جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية .
٣ - مائة جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإدارى .
٤ - مائتى جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا
والدستورية العليا .
وتحصل أتعاب المحاماة مع الرسوم القضائية عند قيد الدعوى .
وعلى المحكمة فى الدعوى الجنائية أن تحكم بأتعاب المحاماة التى يندب فيها محام
بحيث لا تقل عن الآتى :
١ - مائتى جنيه فى دعاوى الجنح المستأنفة .
٢ - ثلاثمائة جنيه فى دعاوى الجنايات .
٣ - خمسمائة جنيه فى دعاوى النقض الجنائى .
ويحصل فى قضايا التحكيم مبلغ خمسمائة جنيه كأتعاب محاماة تحصل مع الرسوم
القضائية عند إيداع حكم المحكمين بالمحكمة المختصة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 29 March 2002 to 8 August 2019 · by Law 10/2002
على المحكمة من تلقاء نفسها ، وهي تصدر حكمها على من خسر الدعوى
أن تلزمه بأتعاب المحاماة إذا كان خصمه قد حضر عنه محام ، بحيث لا تقل عن خمسين جنيها
في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية فيما عدا الدعاوى المستعجلة ، وخمسة وسبعين جنيها
في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية والدعاوى المستعجلة الجزئية ،
ومائة جنيه في الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري ،
ومائتي جنيه في الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا .
وعلى المحكمة أن تحكم بأتعاب للمحاماة في الدعاوى الجنائية التي يندب فيها محام ،
بحيث لا تقل عن مائة جنيه في دعاوى الجنح المستأنفة ، ومائتي جنيه في دعاوى الجنايات
وثلاثمائة جنيه في دعاوى النقض الجنائي .
From 1 April 1983 to 29 March 2002
على المحكمة من تلقاء نفسها وهى تصدر حكمها على من خسر الدعوى أن تلزمه بأتعاب المحاماه لخصمه الذى كان يحضر عنه محام بحيث لا تقل عن خمسة جنيهات فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية فيما عدا الدعاوى المستعجلة ، وعشرة جنيهات فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والادارية والدعاوى المستعجلة الجزئية وعشرين جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى وثلاثين جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والادارية العليا والدستورية العليا .
وعلى المحكمة أن تحكم بأتعاب للمحاماه فى الدعاوى الجنائية التى يندب فيها محام بحيث لا تقل عن عشرة جنيهات فى دعاوى الجنح المستأنفة وعشرين جنيها فى دعاوى الجنايات وخمسين جنيها فى دعاوى النقض الجنائى .
Rulings that mention this article
3 in the library; the latest 3 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.