Law 17 of 1983
Article 186 of the Advocacy Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون سداد قيمة دمغة المحاماه المبينة بالمواد الثلاث السابقة عن طريق لصقها على محاضر الجلسات أو الأوراق المشار اليها ويكون الموظف المختص مسئولا عن تنفيذ ذلك .
ولمفتشى أقلام الكتاب بوزارة العدل ولمن تندبه النقابة التحقق من سداد الدمغات المشار اليها بالاطلاع على المحاضر والأوراق المفروضة عليها ، وفى حالة عدم تنفيذ حكم القانون فى هذا الشأن يكون الموظف المختص مسئولا شخصيا عن قيمتها مع عدم الاخلال بمسئوليته الادارية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.