Article 184 of the Advocacy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تستحق دمغة المحاماة بفئة ( خمسة جنيهات ) على طلبات تقدير أتعاب المحامين التى تقدم للجنة المشار اليها فى المادة ( ٨٤ ) من هذا القانون فاذا قبل الطرفان نتيجة وساطتها ، أستحقت الدمغة بواقع عشرة جنيهات من الخمسمائة جنيه الأولى من قيمة المتصالح عليه وعشرون جنيها عن الخمسمائة جنيه التالية وخمسون جنيها عن كل خمسمائة جنيه تالية ويلزم بسدادها المسئول عن قيمة المطالبة ، ويتم لصقها على المحضر الذى تحرر اللجنة فى هذا الشأن . واذا أصر أحد الطرفين على طلب النظر فى أمر التقدير ضوعف ما يستحق من دمغة على الطلب وفق ما تقدم ويسددها مقدم الطلب ويرجع بها على المحكوم عليه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.