Article 183 of the Advocacy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تستحق الدمغة على المحامى عند اثبات حضوره لأول مرة فى محاضر جلسات المحاكم أيا كان نوعها واللجان القضائية واللجان الادارية ذات الاختصاص القضائى وجلسات التحقيق الذى تجريه النيابات وجهات التحقيق المختلفة .
ولا يجوز للمحاكم والجهات المتقدمة أن تقبل حضور المحامى أو تقبل تقديم أى دفاع أو أوراق منه الا اذا سدد الدمغة . واذا تعدد المحامون فى الدعوى أو التحقيق ولو عن نفس الموكل ، تعددت الدمغة .
وتكون قيمة طابع الدمغة فى الحالات المتقدمة على النحو التالى :
جنيه واحد عند الحضور أمام المحاكم الجزئية أو فى جلسات التحقيق .
جنيهان عند الحضور أمام المحاكم الابتدائية والادارية .
ثلاثة جنيهات عند الحضور أمام محاكم الاستئناف والقضاء الادارى .
خمسة جنيهات عند الحضور أمام محاكم النقض والادارية العليا والدستورية العليا .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.