Article 169 of the Advocacy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
على المحامى أن يؤدى الاشتراك السنوى وفق الفئات المبينة بالمادة السابقة فى ميعاد غايته آخر مارس من كل سنة ، ويتم السداد الى النقابة الفرعية التى يتبعها أو الى النقابة العامة .
وعلى النقابة الفرعية توريد ماحصلته من اشتراكات الى النقابة العامة بمجرد تحصيلها .
ومن يتأخر فى سداد الاشتراك عن الموعد المشار اليه لايقبل منه أى طلب ولاتعطى له أى شهادة من النقابة ولايتمتع بأى خدمة نقابية الا بعد أن يؤدى جميع الاشتراكات المتأخرة .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.