Article 169 of the Advocacy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
للمحامى الحق فى معاش كامل اذا توافرت فيه الشروط الآتية :
١ أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين المشتغلين .
٢ أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة ثلاثين سنة ميلادية متقطعة أو متصلة بما فيها مدة التمرين على ألا تزيد على أربع سنوات .
٣ أن يكون قد بلغ ستين سنة ميلادية على الأقل .
ويعتبر فى حكم بلوغ سن الستين وفاة المحامى أو عجزه عجزا كاملا مستديما .
٤ أن يكون مسددا لرسوم الاشتراك المستحق عليه مالم يكن قد أعفى منها طبقا لأحكام هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.