Article 167 of the Advocacy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
على المحامى أن يؤدى عند التقدم بطلب قيد اسمه فى الجدول العام أو بأحد الجداول الملحقة به رسم القيد المقرر للجدول الذى يريد قيد اسمه به مع رسوم القيد بالجداول السابقة اذا لم يكن قد أداها .
وتكون رسوم القيد كالآتى :
جنيه
٦٠ للقيد بالجدول العام :
على أن يزاد هذا الرسم الى خمسة أمثاله اذا تجاوزت سن طالب القيد أربعين سنة ، ويزاد الى عشرة أمثاله اذا تجاوزت سنه خمسين ، ويزاد الى ألف جنيه اذا تجاوزت سنه الستين .
٨٠ للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية .
١٢٠ للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف .
١٨٠ للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض .
٦٠ للاعادة الى الجدول ، مالم يكن قد مضى على نقله الى جدول غير المشتغلين أكثر من خمس عشرة سنة فتسرى بشأنه الرسوم المقررة للقيد بالجدول العام
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.