Law 17 of 1983
Article 166 of the Advocacy Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
تتكون موارد النقابة العامة أساسا من :
١ رسوم القيد بجداول النقابة .
٢ الاشتراكات السنوية وفوائد الاشتراكات المتأخرة ،
٣ حصيلة ثمن أجور الاعلانات القضائية التى تنشر بمجلة المحاماة .
٤ عائد استثمارات أموال النقابة .
٥ الموارد الأخرى التى يوافق عليها مجلس النقابة .
ويحدد مجلس النقابة العامة عند اعداد الموازنة التقديرية ما يخصص سنويا من هذه الموارد للنقابات الفرعية ، على أساس عدد الأعضاء المقيدين بكل نقابة فرعية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.