Article 152 of the Advocacy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من :
١ - نقيب .
٢ - عدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة بواقع عضو عن كل محكمة جزئية
وعضو عن الشباب لا يزيد عمره يوم الانتخاب عن خمسة وثلاثين عاما ومضى على اشتغاله
بالمحاماة فعليا خمس سنوات متصلة ، فضلا عن توافر باقى الشروط المنصوص عليها
فى المادة (١٣٣) من هذا القانون .
ويتم انتخابهم عن طريق الجمعية العمومية للنقابة وتكون مدة عضوية المجلس
أربع سنوات ، ويتعين دعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما
على الأقل لإجراء انتخابات جديدة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 23 June 2008 to 8 August 2019 · by Law 197/2008
يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من :
١ - نقيب .
٢ - عدد من الأعضاء بواقع عضو على الأقل عن كل محكمة جزئية ممن مضى على
اشتغاله بالمحاماة فعليا خمس سنوات على الأقل ويتم انتخابه بمعرفة الجمعية العمومية
للنقابة الفرعية على ألا يقل عدد أعضاء النقابة الفرعية عن سبعة أعضاء .
٣ - عضو من المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية لا يتجاوز سنه ٣٠ سنة
وقت الترشيح .
وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات . وتقوم الجمعية العمومية للنقابة الفرعية
قبل انتهاء المجلس بستين يوما على الأقل لإجراء انتخابات جديدة .
From 1 April 1983 to 23 June 2008
يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من نقيب وستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من بين أعضائها ، فيما عدا مجلس لنقابة الفرعية بالقاهرة فيشكل من نقيب وعشرة أعضاء ، ومجلس النقابة الفرعية بالاسكندرية من نقيب وثمانية أعضاء وفى جميع الأحوال يجب أن يكون النقيب ممن يزاولون المهنة مستقلين .
ويشترط ألا يزيد عدد من يتقرر انتخابهم من المحامين بالادارات القانونية المشار اليها فى هذا القانون على عضوين فى كل مجلس فيما عدا مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة على ثلاثة أعضاء .
وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات ، ويتعين دعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على الأقل لاجراء انتخابات جديدة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.