المادة 152 من قانون المحاماة
النص الساري
يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من :
١ - نقيب .
٢ - عدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة بواقع عضو عن كل محكمة جزئية
وعضو عن الشباب لا يزيد عمره يوم الانتخاب عن خمسة وثلاثين عاما ومضى على اشتغاله
بالمحاماة فعليا خمس سنوات متصلة ، فضلا عن توافر باقى الشروط المنصوص عليها
فى المادة (١٣٣) من هذا القانون .
ويتم انتخابهم عن طريق الجمعية العمومية للنقابة وتكون مدة عضوية المجلس
أربع سنوات ، ويتعين دعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما
على الأقل لإجراء انتخابات جديدة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 23 يونيو 2008 إلى 8 أغسطس 2019 · بالقانون 197/2008
يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من :
١ - نقيب .
٢ - عدد من الأعضاء بواقع عضو على الأقل عن كل محكمة جزئية ممن مضى على
اشتغاله بالمحاماة فعليا خمس سنوات على الأقل ويتم انتخابه بمعرفة الجمعية العمومية
للنقابة الفرعية على ألا يقل عدد أعضاء النقابة الفرعية عن سبعة أعضاء .
٣ - عضو من المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية لا يتجاوز سنه ٣٠ سنة
وقت الترشيح .
وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات . وتقوم الجمعية العمومية للنقابة الفرعية
قبل انتهاء المجلس بستين يوما على الأقل لإجراء انتخابات جديدة .
من 19 أكتوبر 1984 إلى 23 يونيو 2008 · بالقانون 227/1984
يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من نقيب وستة أعضاء
تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من بين أعضائها ، فيما عدا مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة
فيشكل من نقيب وعشرة أعضاء ومجلس النقابة الفرعية بالاسكندرية من نقيب وثمانية
أعضاء وفى جميع الأحوال يجب أن يكون النقيب ممن يزاولون المهنة مستقلين " .
ويشترط ألا يزيد عدد من يتقرر اختيارهم من المحامين بالإدارات القانونية المشار إليها
فى هذا القانون على عضوين فى كل مجلس فيما عدا مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة
على ثلاثة أعضاء .
كما يشترط أن يكون من بين أعضاء المجلس عضو من المحامين الذين لايجاوز مدة
اشتغالهم بالمحاماه فى تاريخ الانتخاب عشر سنوات ولايزيد سنه فى هذا التاريخ
على خمسة وثلاثين عاما .
وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات ، ويتعين دعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة
المجلس بستين يوما على الأقل لإجراء انتخابات جديدة " .
من 1 أبريل 1983 إلى 19 أكتوبر 1984
يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من نقيب وستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من بين أعضائها ، فيما عدا مجلس لنقابة الفرعية بالقاهرة فيشكل من نقيب وعشرة أعضاء ، ومجلس النقابة الفرعية بالاسكندرية من نقيب وثمانية أعضاء وفى جميع الأحوال يجب أن يكون النقيب ممن يزاولون المهنة مستقلين .
ويشترط ألا يزيد عدد من يتقرر انتخابهم من المحامين بالادارات القانونية المشار اليها فى هذا القانون على عضوين فى كل مجلس فيما عدا مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة على ثلاثة أعضاء .
وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات ، ويتعين دعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على الأقل لاجراء انتخابات جديدة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.