القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 153 من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أبريل 1983 إلى 8 أغسطس 2019
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة الفرعية أن يكون من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو أمام محاكم الاستئناف ممن مضى على مزاولتهم المهنة سبع سنوات متصلة على الأقل لا تدخل فيها مدد الأعمال النظيرة للمحاماة . وتسرى بقية الشروط المبينة بالمادة (١٣٣) ويتولى أعضاء الجمعية العمومية انتخاب النقيب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.