القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 153 مكرراً (1) من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
تنشأ لجان نقابية في دائرة كل محكمة جزئية وتعمل على تحقيق أهداف النقابة
الفرعية في حدود اختصاصها .
ويضع مجلس النقابة العامة قواعد إنشاء اللجنة واختصاصها ، ويجوز لمجلس النقابة
العامة ، بعد استطلاع رأي النقابة الفرعية المختصة دمج أكثر من لجنة نقابية .
مادة (٢٠٢) عبارة جديدة إلى عجز البند (٢):
ويعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقي المستحقين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.