القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 151 من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
تسرى بشأن دعوة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية وشروط انعقادها واجراءاتها وقراراتها ومحاضر جلساتها ، الأحكام المقررة فى هذا القانون وفى النظام الداخلى للنقابة بشأن الجمعية العمومية للنقابة العامة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.