المادة 150 من قانون المحاماة
النص الساري
للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعا غير عادى للنظر فى سحب الثقة من مجلس النقابة الفرعية أو من أحد أعضائه بناء على طلب كتابى يقدم من مجلس النقابة الفرعية موقع من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية أو مائة عضو أيهما أقل . ويبلغ طلب عقد الجمعية الى مجلس النقابة العامة الذى يتولى توجيه الدعوة خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ طلبها وندب أحد أعضائه لرئاسة اجتماعها والاشراف على اجراءات ابداء الرأى فيها .
كما أن للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعا غير عادى كلما رأى مجلس النقابة الفرعية ضرورة لذلك أو قدم به طلب مسبق موقع عليه من ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية أو بناء على طلب مجلس النقابة العامة لطرح موضوع عليه لأخذ الرأى فيه ؛ ويتولى مجلس النقابة الفرعية الدعوة الى الاجتماع فى هذه الحالات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.