Article 129 of the Advocacy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا كان طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر
من أعضاء مجلس النقابة ، فيشترط لصحة طلب انعقادها توقيع عدد لا يقل عن خمس عدد
الأصوات الحاصل عليها النقيب أو العضو المطلوب سحب الثقة منه مصدقا على توقيعاتهم
من النقابة الفرعية المختصة وموضحا فيه أسباب الطلب وأسانيده ومستنداته ،
ويجب لانعقادها حضور عدد لا يقل عن عشر عدد أعضاء الجمعية العمومية ،
وتكون رئاستها فى هذه الحالة لأكبر الأعضاء سنا من غير أعضاء مجلس النقابة .
وفى حالة عدم اكتمال نصاب انعقادها يعتبر الطلب كأن لم يكن .
ولا يجوز تقديم هذا الطلب قبل مرور عام من تاريخ تشكيل مجلس النقابة العامة
إلا إذا كانت أسباب سحب الثقة تشكل جريمة جنائية ، كما لا يجوز إعادة تقديم الطلب
لذات الأسباب التى رفضتها الجمعية العامة صراحة أو ضمنا قبل مرور عام على تقديم
الطلب المشار إليه .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 April 1983 to 8 August 2019
اذا كان طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية اسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة يشترط لصحة انعقادها حضور عدد من الأعضاء لا يقل عن ألف وخمسمائة عضو وتكون رئاستها لأكبر الأعضاء سنا من غير أعضاء مجلس النقابة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.