Article 128 of the Advocacy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة ،
أو بناء على طلب كتابى يقدم إلى النقيب من عدد لا يقل عن خمس نقابات فرعية ،
أو ألفى عضو من أعضاء جمعية الانتخاب يكون مصدقا على توقيعاتهم من النقابة
الفرعية المختصة أو مصلحة الشهر العقارى ، ويجب أن يبين فى الطلب أسبابه
وجدول الأعمال المقترح ، ويتولى النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثين يوما
على الأكثر من تاريخ الطلب .
وإذا لم يوجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة ، اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية
بقوة القانون فى اليوم التالى لانتهاء تلك المدة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 April 1983 to 8 August 2019
للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة أو بناء على طلب كتابى يقدم الى النقيب من عدد لا يقل عن خمسمائة عضو من أعضاء الجمعية العمومية يكون مصدقا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة ويبين فى الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح .
ويتولى النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الطلب .
واذا لم يوجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون فى اليوم التالى لانتهاء تلك المدة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.