Article 124 of the Advocacy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 227 of 1984); not yet reviewed by a lawyer
تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنويا من المحامين
المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية الذين سددوا رسوم
الاشتراك المستحقة عليهم أو أعفوا منها حتى آخر السنة السابقة على موعد انعقاد الجمعية
العمومية وقبل اجتماعها بشهر على الأقل.
وتنعقد الجمعية العمومية سنويا فى شهر يونيه فى مقر نقابة المحامين بالقاهرة ولا يكون اجتماعها صحيحا الا اذا حضره ثلث الأعضاء على الأقل أو ثلاثة آلاف عضو أيهما أقل فاذا لم يتوافر هذا العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون الاجتماع الثانى صحيحا اذا حضره ألف وخمسمائة عضو من أعضائها على الأقل فاذا لم يكتمل العدد فى هذا الاجتماع أعيدت الدعوة لاجتماع يعقد خلال أسبوعين وتكرر الدعوة حتى يكتمل العدد المطلوب .
وفى جميع الأحوال يجوز لمجلس النقابة تأجيل انعقاد الجمعية العمومية الى ما بعد انتهاء العطلة القضائية .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 April 1983 to 19 October 1984
تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنويا من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية الذين يكون قد مضى على قيدهم بجدولها سنة وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بثلاثين يوما على الأقل وكانوا قد سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم أو أعفوا منها حتى آخر السنة السابقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية وقبل اجتماعها بشهر على الأقل .
وتنعقد الجمعية العمومية سنويا فى شهر يونيه فى مقر نقابة المحامين بالقاهرة ولا يكون اجتماعها صحيحا الا اذا حضره ثلث الأعضاء على الأقل أو ثلاثة آلاف عضو أيهما أقل فاذا لم يتوافر هذا العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون الاجتماع الثانى صحيحا اذا حضره ألف وخمسمائة عضو من أعضائها على الأقل فاذا لم يكتمل العدد فى هذا الاجتماع أعيدت الدعوة لاجتماع يعقد خلال أسبوعين وتكرر الدعوة حتى يكتمل العدد المطلوب .
وفى جميع الأحوال يجوز لمجلس النقابة تأجيل انعقاد الجمعية العمومية الى ما بعد انتهاء العطلة القضائية .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.