انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 17 لسنة 1983

المادة 124 من قانون المحاماة

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 227 لسنة 1984)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 1 أبريل 1983 إلى 19 أكتوبر 1984المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 13 تابع، في 31 مارس 1983

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.