القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 123 من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
تمارس النقابة العامة نشاطها عن طريق الأجهزة الآتية :
(أ) الجمعية العمومية .
(ب) مجلس النقابة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.