Article 10 of the Advocacy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
للمحامين المشتغلين جدول عام تقيد فيه أسماؤهم ومجال اقامتهم ومقار ممارستهم المهنة .
ويلحق بكل جدول الجداول الآتية :
١ جدول للمحامين تحت التمرين .
٢ جدول للمحامين أمام المحاكم الابتدائية وتعتبر المحاكم الادارية معادلة للمحاكم الابتدائية .
٣ جدول للمحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف .
وتعتبر محاكم القضاء الادارى معادلة لمحاكم الاستئناف .
٤ جدول للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وتعتبر المحاكم الادارية العليا والمحكمة الدستورية العليا معادلة لمحكمة النقض .
٥ جدول للمحامين غير المشتغلين .
كما ينشأ جدول خاص للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية تبين به أسماؤهم ومحال اقامتهم ، واسم الجهة التى يعملون بها .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.