Law 17 of 1983
Article 11 of the Advocacy Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
تحفظ نسختان من الجداول المذكورة بالمادة السابقة بمقر النقابة العامة وتودع نسخة من هذه الجداول بمقر كل محكمة من محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى ولدى النائب العام .
وتودع نسخة من جدول المحامين أمام محكمة النقض بمقرها وبمقر كل من المحكمة الادارية العليا والمحكمة الدستورية العليا .
ويكون بكل نقابة فرعية جدولان عامان وجداول ملحقة مقصورة على اثبات أسماء المحامين الذين توجد مقارهم فى دائرتها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.