Article 8 of the Conversion of the Egyptian Electricity Authority into a Company Law
The text in force
The official text is in Arabic.
ينقل العاملون بهيئة كهرباء مصر الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون إلى الشركة بذات أوضاعهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية. وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التى تنظم شئونهم الوظيفية إلى أن تصدر اللوائح المنظمة لشئون العاملين بالشركة.
وتسرى على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى اللوائح التى يضعها مجلس الإدارة ويعتمدها وزير الكهرباء والطاقة. ويجب أن تتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات وأن يكون للشركة هيكل تنظيمى وجدول للوظائف.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.