Article 6 of the Conversion of the Egyptian Electricity Authority into a Company Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح رئيسها لمدة ثلاث سنوات.
ويتكون من رئيس متفرغ وعدد من الأعضاء لا يقل عن تسعة ولا يزيد على أربعة عشر، على أن يعكس التشكيل حقوق الملكية وأن يكون من بينهم ممثلون لوزارات الكهرباء والطاقة والمالية والتخطيط والبترول وممثل للبنك المركزى وعدد لا يزيد عن ثلاثة من ذوى الخبرة وممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس الأعضاء المتفرغين للإدارة وما يتقاضاه رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المتفرغون من رواتب مقطوعة. كما يحدد هذا القرار بدل حضور الجلسات الذى يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس، ويحدد النظام الأساسى للشركة المكافأة السنوية التى يستحقونها.
ويستمر رئيس أعضاء مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر الحاليون فى إدارة الشركة الجديدة إلى أن يتم تكوين جمعيتها العامة وتحديد رأسمالها واعتماد النظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة وفق أحكام هذا القانون.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.