المادة السادسة من قانون تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة
النص الساري
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح رئيسها لمدة ثلاث سنوات.
ويتكون من رئيس متفرغ وعدد من الأعضاء لا يقل عن تسعة ولا يزيد على أربعة عشر، على أن يعكس التشكيل حقوق الملكية وأن يكون من بينهم ممثلون لوزارات الكهرباء والطاقة والمالية والتخطيط والبترول وممثل للبنك المركزى وعدد لا يزيد عن ثلاثة من ذوى الخبرة وممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس الأعضاء المتفرغين للإدارة وما يتقاضاه رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المتفرغون من رواتب مقطوعة. كما يحدد هذا القرار بدل حضور الجلسات الذى يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس، ويحدد النظام الأساسى للشركة المكافأة السنوية التى يستحقونها.
ويستمر رئيس أعضاء مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر الحاليون فى إدارة الشركة الجديدة إلى أن يتم تكوين جمعيتها العامة وتحديد رأسمالها واعتماد النظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة وفق أحكام هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.