القانون رقم 164 لسنة 2000
المادة السابعة من قانون تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة
سارٍ
النص الساري
تكون الجمعية العامة للشركة برئاسة وزير الكهرباء والطاقة وأعضاء لا يزيد عددهم على أربعة عشر عضوا يصدر باختيارهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الكهرباء والطاقة. على أن يعكس التشكيل حقوق الملكية وأن يكون من بينهم ممثل للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
ويحدد هذا القرار ما يتقاضونه من بدل حضور الجلسات.
ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقبو الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات دون أن يكون لهم صوت معدود.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.