القانون رقم 164 لسنة 2000
المادة الخامسة من قانون تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة
سارٍ
النص الساري
يحدد النظام الأساسى للشركة مدتها. ويصدر هذا النظام بقرار من وزير الكهرباء والطاقة بعد موافقة الجمعية العامة للشركة وينشر فى الوقائع المصرية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.