القانون رقم 164 لسنة 2000
المادة الرابعة من قانون تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة
سارٍ
النص الساري
يقسم رأسمال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة. ويحدد النظام الأساسى للشركة القيمة الاسمية لكل سهم. ويكون رأسمال الشركة مملوكا بالكامل للدولة ومن يمثلها من أشخاص اعتبارية عامة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.