المادة الثالثة من قانون تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة
النص الساري
يحدد رأسمال الشركة بصافى قيمة أصول هيئة كهرباء مصر فى اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون ويتم التحقق من صحة هذا التقدير بمعرفة لجنة تشكل بقرار من وزير الكهرباء والطاقة برئاسة مستشار من إحدى الهيئات القضائية يختاره رئيسها وعضوية أربعة من ذوى الخبرة الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية وممثل عن كل من الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومى والشركة. مع إعادة التقييم الاقتصادى العادل لشركات الكهرباء التابعة قبل طرح أسهمها للبيع.
وتقدم اللجنة تقريرها إلى وزير الكهرباء والطاقة فى مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليها ولا يصبح التقدير نهائيا إلا بعد اعتماده منه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.