Article 3 of the Conversion of the Egyptian Electricity Authority into a Company Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يحدد رأسمال الشركة بصافى قيمة أصول هيئة كهرباء مصر فى اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون ويتم التحقق من صحة هذا التقدير بمعرفة لجنة تشكل بقرار من وزير الكهرباء والطاقة برئاسة مستشار من إحدى الهيئات القضائية يختاره رئيسها وعضوية أربعة من ذوى الخبرة الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية وممثل عن كل من الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومى والشركة. مع إعادة التقييم الاقتصادى العادل لشركات الكهرباء التابعة قبل طرح أسهمها للبيع.
وتقدم اللجنة تقريرها إلى وزير الكهرباء والطاقة فى مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليها ولا يصبح التقدير نهائيا إلا بعد اعتماده منه.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.