Issuing article 3 of the Egyptian Intellectual Property Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يباشر الجهاز المصري للملكية الفكرية اختصاصاته المقررة طبقا لأحكام هذا
القانون والقانون المرافق له في موعد أقصاه عام من تاريخ العمل بهذا القانون،
ويجوز مد هذه المدة ستة أشهر بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمرة واحدة وإلى
حين بدء مباشرة الجهاز لهذه الاختصاصات تستمر الوزارات والجهات والمكاتب وكذا
الوزراء ورؤساء الجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون في مباشرة
الاختصاصات المقررة لها قانونا قبل العمل بهذا القانون.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد المراحل الزمنية للفترة الانتقالية
لمباشرة الجهاز المشار إليه اختصاصاته خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون،
بما يضمن للجهاز الحلول التام في جميع الاختصاصات المنوطة به فور انقضاء الفترة
الانتقالية المشار إليها.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.