Issuing article 2 of the Egyptian Intellectual Property Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يحل الجهاز المصري للملكية الفكرية المنشأ بموجب المادة (٢) من القانون
المرافق محل الوزارات المختصة بشئون التعليم العالي والبحث العلمي ، والتموين
والتجارة الداخلية ، والثقافة ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والزراعة
واستصلاح الأراضي ، والتجارة والصناعة ، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ،
وجهاز تنمية التجارة الداخلية ، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، ومكتب براءات
الاختراع ، ومكتب حماية الأصناف النباتية ، وذلك في الاختصاصات المقررة لكل
منها في القوانين المنظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية واللوائح المنفذة لها وعلى
الأخص القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٥١ بمزاولة مهنة وكلاء البراءات ، وقانون حماية
حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ ، والقانون رقم ٩٤
لسنة ٢٠١٢ بشأن تحديد رسوم البحث والفحص الدولي وفقا لاتفاقية التعاون الدولي
بشأن البراءات (PCT) .
كما يحل رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية محل كل
من الوزراء المختصين بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، والتموين والتجارة
الداخلية، والثقافة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح
الأراضي، والتجارة والصناعة، ورئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا،
ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام،
وذلك في الاختصاصات المقررة لكل منهم في القوانين واللوائح المشار إليها في الفقرة
الأولى من هذه المادة.
وذلك كله وفقا للمراحل الزمنية للفترة الانتقالية المشار إليها بالمادة الثالثة
من هذا القانون.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.