المادة الثالثة من مواد الإصدار من قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية
النص الساري
يباشر الجهاز المصري للملكية الفكرية اختصاصاته المقررة طبقا لأحكام هذا
القانون والقانون المرافق له في موعد أقصاه عام من تاريخ العمل بهذا القانون،
ويجوز مد هذه المدة ستة أشهر بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمرة واحدة وإلى
حين بدء مباشرة الجهاز لهذه الاختصاصات تستمر الوزارات والجهات والمكاتب وكذا
الوزراء ورؤساء الجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون في مباشرة
الاختصاصات المقررة لها قانونا قبل العمل بهذا القانون.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد المراحل الزمنية للفترة الانتقالية
لمباشرة الجهاز المشار إليه اختصاصاته خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون،
بما يضمن للجهاز الحلول التام في جميع الاختصاصات المنوطة به فور انقضاء الفترة
الانتقالية المشار إليها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.