Issuing article 3 of the Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لاتسرى أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٥٨ فى شأن التعيين فى وظائف الشركات
المساهمة والمؤسسات العامة ، والقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٦١ بعدم جواز زيادة مايتقاضاه
أى شخص عن خمسة آلاف جنيه سنويا ، والقانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٧٣ فى شأن تحديد
شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس الإدارة ، على الشركات الخاضعة لأحكام
القانون المرافق، كما لاتسرى أحكام القانون رقم ٩ لسنة ١٩٦٤ بتخصيص نسبة من الأرباح
للعاملين فى المؤسسات العامة والمنشآت الأخرى على فروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية
فى مصر .
ولمجلس الوزراء أن يضع القواعد التى تكفل تحديد حد أعلى للأجور فى الشركات
الخاضعة لأحكام القانون المرافق .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.