المادة 3 من مواد الإصدار من قانون الشركات
النص الساري
لاتسرى أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٥٨ فى شأن التعيين فى وظائف الشركات
المساهمة والمؤسسات العامة ، والقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٦١ بعدم جواز زيادة مايتقاضاه
أى شخص عن خمسة آلاف جنيه سنويا ، والقانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٧٣ فى شأن تحديد
شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس الإدارة ، على الشركات الخاضعة لأحكام
القانون المرافق، كما لاتسرى أحكام القانون رقم ٩ لسنة ١٩٦٤ بتخصيص نسبة من الأرباح
للعاملين فى المؤسسات العامة والمنشآت الأخرى على فروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية
فى مصر .
ولمجلس الوزراء أن يضع القواعد التى تكفل تحديد حد أعلى للأجور فى الشركات
الخاضعة لأحكام القانون المرافق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.