القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 2 من مواد الإصدار من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
لا تخل أحكام القانون المرافق بما ورد من أحكام فى القوانين الخاصة بشركات القطاع
العام أو باستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة أو بتنظيم أوضاع بعض الشركات .
وتسرى أحكام القانون المرافق على الشركات المشار إليها فيما لم يرد فيه نص خاص
فى القوانين المنظمة لها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.