القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 1 من مواد الإصدار من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
تسرى أحكام القانون المرافق على الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات
ذات المسئولية المحدودة .
ويلغى القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة
وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، كما يلغى القانونان رقم ٢٤٤
لسنة ١٩٦٠ بشأن الاندماج فى شركات المساهمة ، ورقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ بتشكيل
مجالس [غير مقروء] إدارة شركات المساهمة وكذلك كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.